عن قوله، ولو كان بلغه عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن ذلك لما ذهب إلى إباحته. وقد روى البيهقي١ بإسنادٍ عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئاً".
وقوله: يحدث عن عمر: أي "موقوفاً" كما تقدّم.
وعلى هذا فالمعروف في هذه الطريق الوقف، وأما الرفع فمنكر. والله أعلم.
١٤١ - (٢) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".
ورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ﵁ من طرق:
الطريق الأولى: نافع عنه به.
رواه البخاري٢، ومسلم٣ واللفظ المذكور لهما، والترمذي٤، والنسائي٥، ومالك٦، والشافعي٧، وعبد الرزاق٨، وابن أبي