Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 443

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

عن أسامة مرفوعاً: "لا ربا إلا في النسيئة". وهذا يؤكد أن الحديث وقع فيه اختصار من بعض الرواة، فإنّ أصل الحديث أن أبا صالح السَّمَّان سأل أبا سعيد الخدري عن الصرف، فنهاه عنه وقال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم "، ثم ذكر أبو صالح قول ابن عباس، فقال له أبو سعيد إنه لقيه فاحتج ابن عباس بحديث أسامة: "لا ربا إلا في النسيئة"، فاحتج عليه أبو سعيد بما سمع من النبي ﷺ، فبعض الرواة ذكر الحديث تاماً، ومنهم من ذكر الجزء الموقوف منه على أبي سعيد وحديث أسامة، ومنهم من اقتصر على حديث أسامة. فعلى هذا لا تعارض بين هذه الروايات ولا اضطراب. والله أعلم.

الطريق التاسعة: عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن أبي سعيدٍ به:

رواه ابن ماجه١، وأحمد٢، والطبراني٣، وابن شاهين٤، والبيهقي٥، وابن عبد البر٦. كلهم من طرقٍ عن أبي الجوزاء به.

ولفظ ابن ماجه: عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف - يعني ابن عباس - ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؟ قال: نعم،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 443 (SanadKitab #7267, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.