Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 444

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

إنما كان ذلك رأياً مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله ﷺ "أنه نهى عن الصرف".

وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الرَّبَعي البصري، وهو ثقة١.

وإسناد هذا الحديث صحيح، وفيه التصريح برجوع ابن عباس عن قوله بإباحة ربا الفضل.

الطريق العاشرة: عبد الرحمن بن أبي نُعم عن أبي سعيد به:

رواه أبو يعلى٢، والطبراني في الكبير٣، وابن عبد البر٤. كلهم من طرقٍ عن مغيرة بن مِقسم به، ولفظ أبي يعلى: "جاء أبو سعيد الخدري إلى رجلٍ فقال له: أقرأت ما لم نقرأ؟ وصحبت ما لم نصحب؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا". قال سمعته بعد يقول: اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي به الناس في الصرف. وعند الطبراني أن الرجل الذي كلّمه أبو سعيد هو ابن عباس ﵁.

وإسناد هذه الطريق حسن، فإن عبد الرحمن بن أبي نُعم ضعفه ابن معين، ووثقه ابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات٥، وجعله ابن حجر في مرتبة: صدوق٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 444 (SanadKitab #7267, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.