Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 448

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الخامسة عشرة: حيان بن عبيد الله عن أبي مجلز عن أبي سعيد ﵁:

رواه محمد بن نصر المروزي١، وابن عدي٢، والحاكم٣، والبيهقي٤، وابن حزم٥. كلهم من هذا الطريق.

ولفظ ابن عدي: عن حيّان بن عبيد الله أبو زهير قال: سئل أبو مجلز لاحق بن حميد عن الصرف وأنا أشاهد، فقال: "كان ابن عباس يقول زماناً من عمره لا بأس بما كان منه يداً بيدٍ، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس، ألا تتقي الله حتى متى تؤكِّل الناس الربا، أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال ذات يومٍ وهو عند زوجته أم سلمة: "إني أشتهي تمر عجوةٍ"، وأنها بعثت بصاعين من تمرٍ إلى رجلٍ من الأنصار فأتاها بصاعٍ واحدٍ بدل الصاعين، فقدمته إلى النبي ﷺ، فلمّا رآه أعجبه، تناول تمرةً ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا"؟ قالت: بعثنا من تمرنا بصاعين إلى منزل فلان فأتينا بدل الصاعين بهذا الصاع الواحد، فألقى التمر من يده ثم قال: "ردّوه فلا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، عين بعين، مثل بمثلٍ،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 448 (SanadKitab #7267, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.