Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 449

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

فمن زاد فهو رباً" - ثم قال - "كل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضاً"، قال: فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة، فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي".

قال ابن عدي: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس تفرَّد به حيّان.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.

وتعقّبه الذهبي فقال: حيَّان فيه ضعف وليس بالحجة١.

وحيَّان بن عبيد الله قال فيه البخاري: ذكر الصلت منه الاختلاط. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البيهقي: تكلموا فيه. وقال ابن حزم: مجهول٢. وقال البزار: مشهور ليس به بأس٣. وتقدم قول الذهبي فيه: فيه ضعف ليس بالحجة.

وأما قول ابن حزم: "مجهول" فقد قال ابن حجر: "لم يصب"٤، وذلك لما تقدم من كلام الأئمة فيه، فليس بمجهول.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 449 (SanadKitab #7267, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.