Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 459

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه به:

أخرجه مسلم١، والنسائي٢، وابن ماجه٣، وأحمد٤. ولفظ مسلم: "الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً". ونحوه لفظ النسائي.

وزاد أحمد: "ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". ولفظ ابن ماجه: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل".

وهذه الزيادات صحيحة الإسناد.

الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به:

رواه مسلم٥، والنسائي٦، كلاهما من هذا الطريق، ولفظه عندهم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 459 (SanadKitab #7267, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.