Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 460

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الرابعة: فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عنه به:

رواه ابن أبي شيبة١، ولفظه: "الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، يداً بيدٍ، كيلاً بكيلٍ، وزناً بوزنٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

وإسناد هذه الطريق صحيح، فأبو حازم الأشجعي، واسمه سلمان؛ ثقة٢.

الطريق الخامسة: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به:

رواه الطبراني في الأوسط٣ بإسناده عن سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان به. ولفظه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، لا تستفضلوا بعضها على بعض ". وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد".

وقد أعلّ أبو حاتم هذه الطريق بأن المحفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري٤، وكذلك رواه أيضاً عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال أبو حاتم: وهذا الصحيح "عن أبي سعيد"، وقال مرّة: هذا أشبه وأصح٥.

وقد سبق ذكر هذه الطريق في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري ﵁، ولعلّ الخطأ في هذا الإسناد من فليح بن سليمان، فإنه كثير الخطأ٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 460 (SanadKitab #7267, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.