Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 514

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

والبخاري١، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

ونقل الساجي أن ابن معين قال فيه: ليس بالقوي٢. وهذا النقل عن ابن معين معارض برواياتٍ أخرى عن ابن معين في توثيقه وهي أكثر.

وأما قول ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي٣، فهو معارض بأقوال الأئمة السابقين، وقولهم مقدم.

ولذلك فإن قول ابن حجر في موسى بن علي: "صدوق ربما أخطأ"٤، لا يتوافق مع نقله عن أئمة الجرح والتعديل فيه. وحقُّه أن يكون ثقةً. ولذلك فإن قول الذهبي فيه: "ثبت صالح"٥ أولى من قول الحافظ ابن حجر. والله أعلم.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد إسناد صحيح موقوف على أبي بكر الصديق ﵁.

ورواه موقوفاً أيضاً ابن عبد البر. فقد روى بإسناده٦ عن أبي صالح قال: كتب أبو بكر الصديق ﵁ إلى عماله: "ألا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 514 (SanadKitab #7267, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.