Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 515

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

بمثل، ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلاً بمثل، ولا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل، ولا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل". وإسناد ابن عبد البر رجاله ثقات، إلا أن أبا صالح السَّمّان لم يسمع من أبي بكر الصديق.

قال أبو زرعة: "أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصديق ﵁ مرسل"١.

ورواه موقوفاً أيضاً مسدد٢، فرواه بإسناده عن ابن سيرين "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر نهوا عن الصرف". وإسناد مسدد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل باعتبار روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، ومنقطع باعتبار روايته عن أبي بكر الصديق، فإن محمد بن سيرين لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه٤. إلا أنه يشهد له ما تقدم عن أبي بكر.

ومما سبق يتبين أن الحديث المروي عن أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعاً إلى النبي ﷺ لا يثبت، وإنما الثابت عن أبي بكر الصديق هو الحديث الموقوف عليه، وأما الرفع فقد صح من غير طريق أبي بكر الصديق ﵁ كما جاء في هذا الفصل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 515 (SanadKitab #7267, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.