Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 58

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

أخرجه مسلم١، وهذا لفظه، وأبو يعلى٢، والبيهقي٣. كلهم عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة به.

وسعيد الجريري وإن كان قد اختلط٤، إلا أن رواية عبد الأعلى عنه قبل الاختلاط٥؛ ولذا خرجها مسلم في صحيحه.

- قوله: " إن الله يعرض بالخمر": التعريض خلاف التصريح من القول٦.

- قوله: " فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". قال النووي: في هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه ﷺ نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً٧.

- قوله: " فمن أدركته هذه الآية"، هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٨.

- قوله: " فسفكوها". السفك هو الإراقة والإجراء لكل مائع٩.

ولعل سفك الصحابة للخمر في الطريق يشكل على من يقول بنجاسة الخمر، وهم الجمهور؛ لأنها لو كانت نجسة لما سفكوها في الطريق مع نهي النبي ﷺ عن التخلي في الطرقات، ولكن أجاب القرطبي عن هذا بأنه

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 58 (SanadKitab #7267, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.