Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 59

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

لم يكن عند الصحابة كنف في بيوتهم، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة.

وقال القرطبي: وأيضًا يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن من الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها١.

قال محمد الأمين الشنقيطي ﵀ بعد ذكره لقول القرطبي: وهو ظاهر٢.

٩ - (٤) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه".

جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق.

الطريق الأولى: عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة عنه:

رواه من هذا الطريق أبو داود٣ باللفظ السابق، وابن ماجه٤، وأبو بكر بن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والبيهقي٧، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 59 (SanadKitab #7267, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.