Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 60

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

ولفظ ابن ماجه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد: " لعنت الخمر على عشرة أوجه ..." الحديث. وعندهم أيضًا وعند البيهقي زيادة: " وآكل ثمنها".

أما عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي١، وأبو طعمة٢، فكلاهما قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول٣. وأبو طعمة قد وثقه ابن عمار الموصلي، وأما تكذيب مكحول له فرده الحافظ بأنه لم يكذبه التكذيب الاصطلاحي٤.

وأما عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فقال فيه الذهبي: ثقة٥. وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ٦.

وعند الرجوع إلى أقوال العلماء فيه نجد أن قول الحافظ الذهبي أقرب من قول الحافظ ابن حجر. فعلى هذا يكون هذا الطريق حسنًا لغيره؛ لوجود المتابعة بين عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة.

وقد رواه البغوي٧ بإسناده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي - وحده - عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 60 (SanadKitab #7267, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.