Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 533

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

وإسماعيل الشيباني هو إسماعيل بن إبراهيم. قال عنه أبو زرعة: ثقة١.

ورواه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي مختصرًا٤، والطحاوي٥، والدارقطني٦، كلهم من طرقٍ عن سالم عن أبيه مرفوعاً، بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتمر". وحديث ابن عمر ﵄ في النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه قد رواه أيضًا البخاري٧، ومسلم٨، وأبو داود٩، والنسائي١٠، وابن ماجه١١، كلهم من طرق عنه ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

وعند مسلم: قيل لابن عمر ﵄: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

وفي لفظ لمسلم وأبي داود، وهو لفظ الترمذي١٢ عنه ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 533 (SanadKitab #7267, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.