فمما تقدم يتبين أن حديث ابن عمر- ﵄ – في النهي عن المزابنة، وعن بيع ما لم يبد صلاحه حديث صحيح، وقد ثبت عنه من طرقٍ. والله أعلم.
١٦٣ - (٢) عن سهل بن أبي حثمة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العريِّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطباً".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، والشافعي٥، والحميدي٦، وابن أبي شيبة٧، وأحمد٨، والطحاوي٩، والطبراني في الكبير١٠، والبيهقي١١، كلهم من طرقٍ عن بُشير بن يسار عنه به.