Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 537

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة

١٦٥ - (٤) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة".

رواه البخاري١ وهذا لفظه، وأحمد٢، والطبراني في الكبير٣، والبيهقي٤، كلهم من طرقٍ عن أبي معاوية محمد بن خازم عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عنه به.

وزاد أحمد والطبراني والبيهقي: وكان عكرمة يكره بيع القصيل.

والقصيل هو ما قطع من الزرع وهو أخضر٥.

١٦٦ - (٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة".

رواه مسلم٦، والترمذي٧، والنسائي٨، وعبد الرزاق٩، وأحمد١٠، والطحاوي١١، والطبراني في المعجم الصغير١٢، كلهم من طرقٍ عن أبي هريرة ﵁ وهذا لفظهم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 537 (SanadKitab #7267, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.