وزاد الطبراني: "والملامسة ونهى عن الشغار".
ورواه مسلم١، والنسائي٢، والطحاوي٣، والدارقطني٤ بلفظ: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".
١٦٧ - (٦) عن رافع بن خديج ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضاً بذهب أو فضة".
رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦، وابن ماجه٧، وابن أبي شيبة٨، والطبراني٩، كلهم من طرقٍ به. وإسناده صحيح.
وللحديث طرق كثيرة وألفاظ مختلفة أعرضت عنها واكتفيت بما سبق؛ لكونها - أي هذه الطرق - ليست في موضوع البيع، وإنما هي من باب