Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 555

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

١٧١ - (١) عن سمرة بن جندب ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه أبو داود١، والترمذي٢، والنسائي٣، وابن ماجه٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والدارمي٧، كلهم من طرقٍ عن قتادة عن الحسن عنه به بهذا اللفظ.

قال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره".

وقد اختلف في سماع الحسن البصري من سمرة ﵁.

فقيل: إن أحاديثه عنه محمولة على السماع، وقد سمع منه كثيراً. وهذا ما نقله الترمذي عن علي بن المديني، وكذلك نقله عن البخاري، وصرَّح به الحاكم في المستدرك.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 555 (SanadKitab #7267, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.