Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 556

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً. قاله شعبة، ويحيى القطان، وبهز بن أسد، ويحيى بن معين، وابن حبان، والبرديجي. وبعضهم يذكر أن روايته عنه من كتابٍ، كيحيى القطان والبرديجي.

القول الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وباقي ما يروي عنه من كتاب. قاله النسائي، ومال إليه الدارقطني، والبيهقي، واختاره البزار، وعبد الحق الإشبيلي في أحكامه، وابن عساكر١.

والذي يترجح لي أنه سمع منه في الجملة، إلا أن الحسن موصوفٌ بالتدليس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسماع.

قال الذهبي: قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثيرٍ مما يقول فيه الحسن "عن فلان"، وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلانٍ المعيَّن، لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلِّس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه٢ غالب النسخة التي عن سمرة٣. والله أعلم.

وبهذا يتبين أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الحسن لم يصرِّح بالسماع من سمرة ﵁ في هذا الحديث. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 556 (SanadKitab #7267, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.