Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 558

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

رواه الترمذي في العلل الكبير١، والطحاوي٢، والعقيلي٣، والطبراني في الكبير٤، وأبو الشيخ الأصبهاني٥، وأبو نعيم الأصبهاني٦، وأبو بكر بن المقرئ٧. كلهم من طرقٍ عن محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير به.

ومحمد بن دينار الأزدي الطاحي البصري، مختلف فيه. فقال فيه ابن معين: ليس به بأس. وقال مرّةً: ضعيف. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تغيَّر قبل أن يموت. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرّةً: ضعيف. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال مرّةً: متروك. وقال ابن عدي: حسن الحديث وعامة حديثه يتفرد به٨.

وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قبل موته"٩.

قال أبو داود: ذكرت له - أي لأحمد بن حنبل - حديث ابن عمر في الحيوان، فقال: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف١٠.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 558 (SanadKitab #7267, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.