Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 559

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ولعل الإمام أحمد يقصد بقوله هذا أنه مرسل. بدليل قوله "ليس فيه ابن عمر"، وبدليل ما يأتي عن البخاري. فقد قال الترمذي: سألت محمداً- يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: إنما يرويه زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسلاً١.

وعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال محمد بن دينار الطاحي، ولأن المحفوظ فيه الإرسال كما قال أحمد والبخاري.

وقد تقدم٢ لحديث ابن عمر ﵄ طريق آخر، وذلك من طريق أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر ﵄ ... " الحديث، وفيه: "أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال النبي ﷺ: "لا بأس إذا كان يداً بيد". رواه أحمد٣.

وأبو جناب ضعيف مدلِّس.

وقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر ﵄ "اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونةً عليه يوفيها صاحبها بالربذة"٤، وهذا إسناد صحيح.

وهذا قد يعل به الحديث المرفوع عن ابن عمر ﵄ في النهي، إلا أن يحمل صنيع ابن عمر ﵄ على اختلاف المنافع كما سيأتي في الدراسة الفقهية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 559 (SanadKitab #7267, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.