Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 561

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ليس بثقة. وقال أيضاً: ليس بشيء. وكان لسفيان ورّاق أفسد حديثه وأدخل فيه ما ليس منه١.

فعلى هذا فلا يعتبر بهذه الرواية. والله أعلم.

ثانياً: من رواه عن معمر مرسلاً:

رواه عن معمر مرسلاً - ممن وقفت عليه - عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ذكر ذلك البيهقي٢.

وعبد الأعلى ثقة٣.

ثالثاً: من اختلف عليه في وصله وإرساله:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 561 (SanadKitab #7267, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.