Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 562

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بالموضوعات ولا أحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى عن الفضل وابن عيينة أحاديث موضوعة١.

ورواه عن سفيان الثوري مرسلاً محمد بن يوسف الفريابي٢، وهو ثقة، وقيل: يخطأ في حديث سفيان٣.

٢ - رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً، كذلك رواه ابن الجارود٤ بإسناده عنه. وصرّح البيهقي٥ وابن عبد البر٦ بأن رواية عبد الرزاق مرسلة. إلا أن الحديث في مصنف عبد الرزاق٧ موصول.

هذه هي الروايات التي وقفت عليها في هذا الحديث عن معمر. وذكر البيهقي أن علي بن المبارك الهُنائي قد تابع معمراً في الرواية المرسلة عنه٨. وعلي بن المبارك ثقة تكلم في حديثه عن يحيى بن أبي كثير إذا روى عنه أهل الكوفة٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 562 (SanadKitab #7267, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.