Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 569

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

١٧٦ - (١) عن سمرة بن جندب ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم".

رواه الحاكم١ وهذا لفظه، والبيهقي٢، كلاهما من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة عن الحسن عنه به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عدّه موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيِّد.

وقد سبق الكلام في سماع الحسن من سمرة٣ ﵁، وأن الراجح فيه ثبوت سماعه منه في الجملة، ولكن يشترط تصريحه بالسماع منه؛ لأن الحسن مدلِّس. وهو في هذا الحديث لم يصرِّح بالسماع، فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف.

وقد تقدم في الفصل السابق أن قتادة يروي هذا الحديث عن الحسن، عن سمرة ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة؛ منهم شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، فهل الحديثان محفوظان عن قتادة؟ الله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 569 (SanadKitab #7267, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.