Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 570

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان

١٧٧ - (٢) عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء كل جزءٍ منها بعناقٍ، فأردت أن أبتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ "نهى أن يُباع حيٌّ بميِّتٍ" قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأُخبرت عنه خيراً".

رواه الشافعي١ - ومن طريقه البيهقي٢ - بإسناده عن مسلم بن خالد الزِّنجي عن ابن جريج به.

ومسلم بن خالد الزِّنحي تقدم الكلام فيه وأنه صدوق كثير الأوهام٣.

وابن جريج إمام مشهور إلا أنه يدلِّس٤، ولم يصرِّح بالسماع في هذا الحديث.

وفيه أيضاً راو مبهم، وهو الذي حدث القاسم بن أبي بزة، وهو ليس بصحابي؛ لأن القاسم لم يلق أحداً من الصحابة٥. ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة٦. فهو على ذلك مرسل أيضاً.

فعلى هذا فإن الحديث ضعيف لضعف مسلم الزِّنجي، وتدليس ابن جريج، والإبهام في أحد رواته، والإرسال. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 570 (SanadKitab #7267, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.