Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 577

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

١٨٠ - (١) عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

جاء هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ من طرقٍ:

الطريق الأولى: نافع عنه به:

رواه أبو داود١ باللفظ المذكور، والدولابي٢، وابن عدي٣ - ومن طريقه البيهقي٤ - وأبو نعيم الأصبهاني٥، كلهم من طرقٍ عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن، أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه به.

وحيوة بن شريح هو التجيبي أبو زرعة المصري، ثقة ثبت٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 577 (SanadKitab #7267, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.