Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 578

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

وأما إسحاق أبو عبد الرحمن، فهو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاري. قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول١.

ولذا قال ابن حجر: "فيه ضعف"٢.

وعطاء الخراساني، هو عطاء بن أبي مسلم. قال فيه ابن سعد: كان ثقة، روى عنه مالك. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في نفسه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به٣.

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: ما أعرف لمالكٍ رجلاً يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. - قال الترمذي -: قلت: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة. قال الترمذي: وعطاء الخراساني رجل ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم نسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء".

ووثق عطاء الخراساني أيضاً الأوزاعي، وأحمد، ويعقوب بن شيبة، والطبراني. وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه فلا تثبت٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 578 (SanadKitab #7267, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.