Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 579

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة

قال الذهبي: "صدوق مشهور"١. وهذا أولى من قول ابن حجر: "صدوق يهم كثيراً"٢.

فالراجح - والله أعلم - أنه لا ينزل عن رتبة الصدوق. وقد رجّح ابن رجب أن يكون ثقة٣. والله أعلم.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لحال إسحاق بن أسيد الأنصاري، إلا أنها تصلح للاعتبار.

وقد توبع إسحاق بن أسيد متابعة قاصرة، وذلك فيما رواه العسكري في تصحيفات المحدثين٤ بإسناده عن فضالة بن حصين٥ عن أيوب عن نافعٍ عن ابن عمر ﵄ مرفوعاً ولفظه "لقد أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة ... " الحديث. - ولم يسق تمام متنه -.

إلا أن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار، وذلك أن فضالة بن حصين وهو الضبي قال فيه البخاري وأبو حاتم: مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن محمد بن عمرو ما لا يتابع عليه، وعن غيره ما ليس من حديثهم. وقال أبو نعيم: روى المناكير، لا شيء. وقد ذكر له الحافظ ابن حجر حديثاً اتهم بوضعه٦.

فعلى هذا فإن هذه المتابعة ضعيفة جداً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 579 (SanadKitab #7267, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.