Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 587

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

...

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

١٨١ - (١) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن النجش".

رواه مالك١، ومن طريقه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، عن نافع عنه به.

وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر ﵄ أيضاً في فصل: النهي عن تلقي الركبان - إن شاء الله تعالى -.

١٨٢ - (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: "أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ... ﴾ الآية٧. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 587 (SanadKitab #7267, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.