Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 588

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

رواه البخاري١ واللفظ له، وابن أبي شيبة٢ - مختصراً -، وابن أبي حاتم٣، والحاكم٤. كلهم من طرقٍ عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي عنه به.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقد سبق أن البخاري قد رواه.

ورواه البزار٥، ومن طريقه الطبراني في الكبير٦ من طريق إبراهيم بن يوسف الكوفي الصيرفي، حدثنا حفص بن غياث عن العوام بن حوشب به مرفوعاً، بلفظ: "الناجش آكل الربا ملعون"، وسقط من إسناد الطبراني ذكر إبراهيم الصيرفي، وهو موجود في إسناد البزار في المسند، ولم يعزُ الهيثمي هذا الحديث إلى البزار، وهو على شرطه٧.

قال البزار: "هذا الحديث قد رواه غير واحدٍ عن ابن أبي أوفى موقوفاً، ولا نعلم أحداً أسنده عن حفص إلا إبراهيم بن يوسف".

وإبراهيم بن يوسف الصيرفي قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات٨. وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق فيه لين"٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 588 (SanadKitab #7267, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.