Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 589

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

وقد خالف إبراهيم بن يوسف غيره في هذا الحديث - كما أشار البزار -، وذلك أن المحفوظ عن العوام بن حوشب هذا الحديث موقوف.

فعلى هذا فإن رواية إبراهيم بن يوسف شاذة. والله أعلم.

١٨٣ - (٣) عن عمران بن حصين ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الجلب والجنب، ونهى عن النجش واللمس في البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه".

رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته١، ومن طريقه الطبراني في الكبير٢، من طريق مطر الورّاق عن رجاء بن حيوة عنه به.

ومطر الورّاق ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد، وابن معين في عطاء خاصة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث. وقال البزار: ليس به بأس. وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديثٍ إذا اختلف٣.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف"٤.

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين رجاء بن حيوة وعمران بن حصين ﵁، ومما يدل على ذلك أن عمران بن حصين ﵁ توفي سنة اثنتين

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 589 (SanadKitab #7267, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.