Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 608

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

رواه شريك بن عبد الله، وغلط فيه في موضعين، أحدهما: في قوله جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير ... "١ الخ.

وتقدم الكلام٢ في شريك القاضي وأنه صدوق يخطئ كثيراً. وقد توقف الحافظ ابن حجر في هذا الاختلاف بعد أن ذكر أن أبا بردة عم لسعيد بن عمير بخلاف جميع، فقال: "فما أدري أهو واحد اختلف في اسمه أو هما اثنان"٣.

ورواه الطبراني في الأوسط٤، بإسناده عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن عبد الله بن عيسى عن مجمع عن أبي بردة عن أبي موسى به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى عن مجمع عن أبي بردة عن أبي موسى إلا يحيى بن عقبة".

ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار قال فيه أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن معين أيضاً: كذاب خبيث، عدو الله كان يسخر به. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الطريق ضعيف جداً، وقد يكون موضوعاً. وقد ظن هذا الراوي أن أبا بردة في الإسناد هو ابن أبي موسى الأشعري، وأنه يرويه عن أبيه فجعل يقول: عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 608 (SanadKitab #7267, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.