Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 609

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

فمما سبق من هذا الاختلاف على عبد الله بن عيسى يترجح أنه يرويه عن سعيد ابن عمير عن عمه أبي بردة بن نيار ﵁ عن النبي ﷺ.

وسعيد بن عميرٍ هذا هو ابن نيار، وقيل: ابن عقبة بن نيار الأنصاري الحارثي، قال فيه ابن معين: لا أعرفه١. وقال فيه الفسوي: لا بأس به٢. وذكره ابن حبان في الثقات٣. وجعله ابن حجر في مرتبة: "مقبول"٤.

والذي يظهر لي أنه في مرتبة "صدوق".

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد حسن. وهو بشواهده يرتقي إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.

١٩٣ - (٣) عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالليل فليس منا".

رواه الطبراني في الكبير٥ عن علي بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه به.

ورواه القضاعي٦ من طريق شيخ الطبراني، إلا أنه لم يذكر قوله "من غشنا فليس منا"، وكذلك الطحاوي٧ من طريق الدراوردي، ولم يذكر هذه الجملة أيضاً. فالظاهر أنهما اختصرا الحديث. والله أعلم.

قال الهيثمي عن إسناد الطبراني: "رجاله رجال الصحيح"٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 609 (SanadKitab #7267, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.