Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 610

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

وقد تقدم الكلام١ في الدراوردي، وأنه صدوق يخطيء، وبقية رجاله ثقات. فعلى هذا فيكون هذا الإسناد حسناً، وبالنظر إلى شواهده يكون صحيحاً لغيره. والله أعلم.

١٩٤ - (٤) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: مرَّ رسول الله ﷺ بطعامٍ وقد حسَّنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعامٌ رديء، فقال: "بع هذا على حدة، وهذا على حدة، من غشنا فليس منّا".

رواه أحمد٢ واللفظ له، والبزار٣، والطبراني في الأوسط٤، كلهم من طرق عن أبي معشر عن نافعٍ عنه به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو معشر".

وأبو معشر، هو نجيح السِّندي المدني، تقدم٥ أنه ضعيف، ولا سيما في المقبري ونافع.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف. والله أعلم.

إلا أن الحديث قد جاء من وجهٍ آخر، فقد رواه الدارمي٦، وابن عدي٧، والبخاري في التاريخ الكبير٨ - تعليقاً -، كلهم من طرقٍ عن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 610 (SanadKitab #7267, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.