Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 611

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

أبي عقيل يحيى بن المتوكل أخبرني القاسم بن عبيد الله عن سالم عنه به بنحوه. وفيه "لا غشّ بين المسلمين، من غشنا فليس منا".

ويحيى بن المتوكل ضعفه ابن معين، وقال: ليس حديثه بشيء. وقال أيضاً: منكر الحديث، وجاء عنه أنه قال: ليس به بأس. وقال أحمد: واهي الحديث١. وضعفه ابن المديني وأبو حاتم والنسائي٢.

وجعله ابن حجر في مرتبة "ضعيف"٣. فعلى هذا فهو صالح للاعتبار، وقد توبع كما سبق.

فمما سبق يتبين أن الحديث بهذا الإسناد حسنٌ لغيره. وكذلك يشهد له ما ورد من الأحاديث في النهي عن الغش، وقد سبق ذكرها. والله أعلم.

١٩٥ - (٥) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من غشنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".

رواه ابن حبان٤، والطبراني في الكبير٥ والصغير٦، وأبو نعيم في الحلية٧، كلهم من طريق الفضل بن الحباب الجمحي، ثنا عثمان بن الهيثم، ثنا أبي عن عاصم عن زر عنه به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 611 (SanadKitab #7267, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.