Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 617

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن أبي أويس".

وقال الهيثمي عن إسناد هذا الحديث: "رجاله ثقات"١. وفي قوله نظر؛ وذلك أن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال فيه أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك. وقال فيه وفي أبيه: يسرقان الحديث. وقال أيضاً: مخلط يكذب ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرّة: غير ثقة٢.

وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه"٣. والذي يظهر لي أنه ضعيف. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن سبب تخريج البخاري لحديثه في صحيحه٤.

وأما إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة فوثقه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ٥. وجعله الحافظ في مرتبة "مقبول"٦.

والذي يظهر لي أن أقل أحواله أن يكون صدوقاً.

وفي الإسناد علة خفية وهي الانقطاع، فإن إسماعيل بن إبراهيم لم يرو عن أحدٍ من الصحابة. ولذا جعله الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة في كتابه التقريب٧. وقد توفي إسماعيل هذا سنة تسع وستين ومائة٨. ومن

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 617 (SanadKitab #7267, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.