Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 618

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

المعلوم أن أنسًا ﵁ توفي سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة ثلاثٍ وتسعين١. فبين وفاتيهما أكثر من ستٍ وسبعين سنة. وقد كان أنس ﵁ في البصرة، وإسماعيل هذا مدني. فكل هذا يؤكد عدم سماعه من أنس ﵁.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف، إلا أن له شواهد تؤيده قد سبق ذكرها؛ فيكون بهذا حسناً. والله أعلم.

١٩٧ - (٧) عن قيس بن أبي غَرَزة٢ ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بصاحب طعامٍ يبيع طعامه، فقال رسول الله ﷺ: "يا صاحب الطعام، أسفل الطعام مثل أعلاه؟ فقال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: "من غش المسلمين فليس منهم".

رواه أبو يعلى٣ واللفظ له، وابن أبي عاصم٤، والطبراني في الكبير٥، كلهم من طرق عن عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن ميسرة بن شريح عن الحكم بن عتيبة عنه به.

قال ابن أبي عاصم: "لا أحسب أحداً من أهل الأرض حدث به إلا عثمان".

ومعاوية بن ميسرة بن شريح الكندي، قال فيه أبو حاتم: شيخ٦. وذكره ابن حبان في الثقات٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 618 (SanadKitab #7267, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.