Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 619

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

والحكم بن عتيبة مدلِّس١، ولم يصرّح بالسماع في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في قيس بن أبي غرزة: "روى عنه الحكم ولا أدري سمع منه أم لا"٢. وقال ابن حجر: "روايته عنه مرسلة بلا شك"٣.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال معاوية بن ميسرة، ولانقطاعه، إلا أن له شواهد تؤيده تقدم ذكرها، فيكون بها حسناً. والله أعلم.

١٩٨ - (٨) عن البراء بن عازب ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بطعامٍ فأدخل يده فيه فقال: "من غشنا فليس منَّا".

رواه الطبراني في الأوسط٤ بإسناده عن سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عنه به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا سوَّار بن مصعب، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد".

وسوار بن مصعب، هو الهمداني، تقدم٥ أنه ضعيفٌ جداً.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف جداً. والله أعلم.

وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير٦ إسناداً آخر لهذا الحديث، وذلك من طريق محمد بن عيسى الوابشي سمع شريكاً عن سعيد بن ميمون عن البراء أن النبي ﷺ قال: "من غشنا فليس منا".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 619 (SanadKitab #7267, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.