Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 620

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

ومحمد بن عيسى الوابشي، وسعيد بن ميمون كلاهما ذكرهما البخاري١ وابن أبي حاتم٢ ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً.

وشريك النخعي قد تقدم الكلام فيه٣ وأنه صدوق كثير الخطأ.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف، ويشهد له الأحاديث الصحيحة في هذا الفصل، فيكون بها حسناً. والله أعلم.

١٩٩ - (٩) عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من غشنا فليس منا".

رواه الطبراني في الأوسط٤ بإسناده عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عنه به.

وقيس بن الربيع هو الأسدي أبو محمد الكوفي، كان شعبة يثني عليه، ووكيع يضعفه. وقال عفان: ثقة. وقال أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضاً: ضعيف لا يكتب حديثه. وقال أيضاً: ضعيف الحديث لا يساوي شيئاً. وضعفه علي بن المديني جداً. وقال ابن نمير: كان له ابن هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيرها. وقال الطيالسي: إنما أُتي قيس من قِبَلِ ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في خرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك. وقال

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 620 (SanadKitab #7267, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.