Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 621

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

أبو زرعة: لين. وقال النسائي: متروك. وقال مرة: ليس بثقة١. وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به"٢.

والذي يظهر لي أنه ضعيف. والله أعلم.

إلا أنه قد توبع، فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير٣ تعليقاً من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي عمران الطحان - وهو فضيل بن جرير - به.

وفضيل بن جرير قال فيه أبو حاتم: شيخ٤. وذكره ابن حبان في الثقات٥.

ومسلم بن مخراق ذكره البخاري٦ وابن أبي حاتم٧ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات٨. ولذا جعله ابن حجر في مرتبة "مقبول"٩.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يرتقي بشواهده التي سبق ذكرها إلى الحسن. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 621 (SanadKitab #7267, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.