Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 622

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

٢٠٠ - (١٠) عن أبي الحمراء ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ مرَّ بجنبات رجلٍ عنده طعامٌ في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: "لعلك غششت، من غشّ فليس منَّا".

رواه ابن ماجه١ واللفظ له، والترمذي في العلل الكبير٢، وابن عدي٣، والدولابي٤، وأبو أحمد الحاكم٥. كلهم من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عنه به.

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى، كذبه قتادة. وقال ابن معين: يضع، ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيضاً: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الدولابي والدارقطني: متروك٦. وجعله ابن حجر في مرتبة: "متروك"٧.

وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: "لا يصح لأبي الحمراء عن النبي ﷺ حديث"٨.

وقد تساهل البوصيري في الحكم على هذا الحديث فقال فيه: "ضعيف"٩. وحقّه أن يقال فيه ضعيف جداً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 622 (SanadKitab #7267, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.