Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 625

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

وقد روى البخاري تعليقاً قوله: "لا يحل لمسلم ... " الحديث، إلا أنه جعله من قول عقبة بن عامر رضي الله عنه١. ولذا قال الحافظ ابن حجر: "كأن القطعة التي علقها البخاري عنده أنها من قول عقبة، وأنها مدرجة في الحديث، لأنني وجدتها في جميع الروايات عنه هكذا موقوفة، والله أعلم"٢.

ولم أقف على من رواه مسنداً إلى عقبة بن عامر ﵁ موقوفاً عليه. وقد سبق أنه رواه مرفوعاً ابن لهيعة ويحيى بن أيوب. فيكون الحديث المرفوع حسناً كما قال الحافظ ابن حجر - فيما سبق -، والله أعلم.

٢٠٣ - (١٣) عن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".

رواه ابن ماجه٣ بإسناده عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عنه به.

وبقية بن الوليد قال فيه ابن المبارك: كان صدوقاً، ولكنه كان يكتب عمَّن أقبل وأدبر. وقال أبو زرعة: بقية عجب إذا روى عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرنا، فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمّن أخذه. ووصفه بالتدليس ابن حبان أيضاً٤. ولذا قال الحافظ ابن حجر:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 625 (SanadKitab #7267, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.