Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 626

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

"صدوق كثير التدليس عن الضعفاء"١. وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين٢.

ولم يصرِّح في الحديث بالسماع.

ومعاوية بن يحيى هو الصدفي أبو روح الدمشقي، قال فيه ابن معين: هالك، ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، أحاديثه كأنها منكرة ما حدث بالري، والذي حدث بالشام أحسن حالاً. وقال أبو حاتم: ضعيف في حديثه إنكار. وضعفه أبو داود والنسائي. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال أيضاً: ليس بشيء٣.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "ضعيف وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري"٤.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف. وقد ضعفه البوصيري، فقال: "هذا إسناد ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه"٥.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه أحمد٦، والحاكم٧، والبيهقي٨، كلهم من طرقٍ عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباعٍ، قال: اشتريت ناقةً

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 626 (SanadKitab #7267, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.