الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
...
الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
٢٠٤ - (١) عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.
وفي لفظ مسلم: "ممحقة للربح".
وفي لفظ النسائي: "ممحقة للكسب".
ورواه عبد الرزاق٥، وأحمد٦، والبيهقي٧، بلفظ: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ... " الحديث.
وقوله: "مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير: "أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"٨. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر ﵁ أن النَّفَاق ضد الكساد.
وقوله: "ممحقة"، قال ابن الأثير: "المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"٩.