Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 631

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

...

الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

٢٠٤ - (١) عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.

وفي لفظ مسلم: "ممحقة للربح".

وفي لفظ النسائي: "ممحقة للكسب".

ورواه عبد الرزاق٥، وأحمد٦، والبيهقي٧، بلفظ: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ... " الحديث.

وقوله: "مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير: "أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"٨. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر ﵁ أن النَّفَاق ضد الكساد.

وقوله: "ممحقة"، قال ابن الأثير: "المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 631 (SanadKitab #7267, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.