Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 635

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

وزاد أحمد والطبراني: "قلت يا أبا ذر: ما المال؟ قال: فرقٌ لنا وذود. قال: يا أبا ذر، ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن صامت المال؟ قال: ما أصبح لا أمسى، وما أمسى لا أصبح. قلت: مالك ولإخوانك من قريش؟ قال: والله لا أستفتيهم عن دين ولا أسألهم دنيا حتى ألقى الله ورسوله. قالها ثلاث مرات". هذا لفظ الطبراني.

وقد روى أحمد١ وابن جرير٢ نحو هذا الحديث من طريق الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخِّير عن ابن الأحمس عن أبي ذر ﵁ به بنحوه.

وقد ترجم البخاري٣، وابن أبي حاتم٤ لابن الأحمس، فلم يذكرا فيه إلا أنه يروي عن أبي ذر، وروى عنه يزيد بن عبد الله بن الشخير. وذكر البخاري أنه روى عنه الجريري، ويعني بذلك "عن الجريري عن يزيد عن ابن الأحمس".

وكذلك ترجم لابن الأحمس كلٌّ من الحسيني٥، وابن حجر٦، فلم يذكرا فيه إلا ما ذكره البخاري وابن أبي حاتم.

ويظهر لي أن ابن الأحمس هذا لا وجود له. وإنما هو مُصَحَّف من الأحنف بن قيس. فتصحّف الأحنف إلى الأحمس. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 635 (SanadKitab #7267, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.