Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 636

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

والدليل على هذا التصحيف أن مسلماً قد روى عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عُليَّة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخِّير عن الأحنف ابن قيس، قال: "قدمت المدينة ... " الحديث١، فذكر قصةً لأبي ذر ﵁ مع ملأٍ من قريش في شأن زكاة الذهب والفضة، وفي آخرها: "قلت - أي الأحنف -: مالك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله".

وروى نحو هذه القصة البخاري٢ من طريق عبد الأعلى وعبد الوارث كلاهما عن الجريري به. وتابع يزيد بن عبد الله في روايته عن الأحنف خليدٌ العَصْري كما عند مسلم٣.

فإذا ترجّح أن يزيد بن عبد الله بن الشخير روى هذا الحديث عن الأحنف بن قيس، وقد سبق أنه روى نحوه عن أخيه مطرِّف. فهل ليزيد بن عبد الله بن الشخير شيخان في هذا الحديث؟ هذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر حيث قال: "لا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان"٤.

والذي يظهر لي أن هذا الاحتمال ضعيف؛ وذلك أنه بالنظر إلى سياق القصتين - من طريق الأحنف ومن طريق مطرف - يتبين أنهما قصة واحدة حصلت لأحدهما مع أبي ذر ﵁ وذلك لتشابه ألفاظهما.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 636 (SanadKitab #7267, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.