Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 637

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

والزيادة التي زادها أحمد والطبراني من طريق مطرف نحوها موجود في حديث الأحنف عند مسلم كما سبق ذكر ذلك. فهذا يرجح أن ذكر مطرف في الرواية عن أبي ذر غير محفوظ، وأن المحفوظ في هذا الحديث أنه عن الأحنف عن أبي ذر رضي الله عنه١، لوجود المتابع لرواية يزيد عن الأحنف وهو خليد العصري. وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث لكون كل من مطرف والأحنف ثقة. والله أعلم.

٢٠٩ - (٦) عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن التجار هم الفجار". قال رجلٌ: يا نبيَّ الله، ألم يحل الله البيع؟ قال: "إنهم يقولون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون".

مدار هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير وقد اختلف عليه.

فرواه هشام الدستوائي عنه عن أبي راشد الحُبْراني عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ به. رواه أحمد٢ والحاكم٣ كلاهما مطوّلاً.

وقد روى معاذ بن هشام الدستوائي هذا الحديث عن أبيه، وفيه تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع من أبي راشد لهذا الحديث٤. ومعاذ بن هشام قال فيه ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق٥، وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق ربما وهم"٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 637 (SanadKitab #7267, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.