Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 645

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر١. ولا تضرّ الجهالة بالصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول.

قال البيهقي في قوله: "أو صاعاً من تمرٍ": "يحتمل أن يكون شكاً من بعض الرواة، فقال: صاعاً من هذا أو من ذلك، لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقاً للأحاديث الثابتة في هذا الباب".

وذكر الحافظ ابن حجر الاحتمالين٢ - وهما أن تكون "أو" للشك أو للتخيير - ولم يرجّح بينهما مع أن لفظ أحمد صريح في أن "أو" شك من الراوي؛ لأن عنده: أو قال: "صاعاً من تمرٍ". وهذه الصيغة صريحة في الشك. والله أعلم.

٢١٤ - (٣) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تستقبلوا السُّوق، ولا تحفِّلوا، ولا ينفِّق بعضكم لبعض".

رواه الترمذي٣ واللفظ له، وابن أبي شيبة٤، ومن طريقه أحمد٥، والطحاوي٦، والبيهقي٧. كلهم من طرق عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عنه به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 645 (SanadKitab #7267, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.