Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 646

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

وقد تكلم في حديث سماك بن حرب عن عكرمة. وقد سئل ابن المديني عن رواية سماك عن عكرمة فقال: "مضطربة"، وقال يعقوب بن شيبة: "روايته - أي سماك - عن عكرمة خاصة مضطربة"، وقال العجلي في سماك: "جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء"١.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يرتقي بشواهده التي تقدم ذكرها فيكون حسنًا. والله أعلم.

والمحفّلات: التي جمع لبنها في ضرعها.

ومعنى قوله: "ولا ينفِّق بعضكم لبعض" أي لا يقصد أن ينفِّق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها يرغِّب السامع، فيكون قوله سبباً لابتياعها ومنفقاً لها٢.

٢١٥ - (٤) عن ابن مسعود ﵁ قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ﷺ أنه حدثنا قال: "بيع المحفَّلات خِلابة، ولا تحل الخِلابة لمسلم".

رواه ابن ماجه٣، وابن أبي شيبة٤، والبيهقي٥، وابن عبد البر٦. كلهم من طرقٍ عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروقٍ عنه به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 646 (SanadKitab #7267, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.