Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 647

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

وجابر الجعفي أثنى عليه سفيان، وقال شعبة: صدوق في الحديث. ووثقه وكيع. وكذبه ابن معين وغيره. وقال ابن معين أيضاً: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيضاً: ليس بثقةٍ ولا يكتب حديثه. واتهمه غير واحد بالقول بالرجعة وغيرها من عقائد الرافضة١. وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى إنه ضعيف رافضي٢.

إلا أن الحديث قد جاء من وجه آخر. فقد رواه الدارقطني في العلل٣ من طريق محمد بن جعفر الوركاني حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عنه به، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المحفلات من الغنم، وقال: خلابة بين المسلمين". والخلابة: الخداع٤.

وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع قال فيه يحيى بن سعيد: ليس بالحافظ. ووثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. وقال أحمد: ما بحديثه بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي٥. ولذا جعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق يهم"٦.

وقد خالفه الثوري كما عند عبد الرزاق٧، وكذلك أبو معاوية الضرير عند ابن أبي شيبة٨، ويعلى بن عبيد عند البيهقي٩، فوقفوا الحديث على ابن مسعود ﵁.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 647 (SanadKitab #7267, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.