Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 650

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن التصرية.

والتصرية فسرها أبو عبيد وغيره بجمع اللبن وحبسه في الضرع. وفسّرها الشافعي بأنها صرُّ - أي ربط - أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.

قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح١.

وإنما نهي عن التصرية لأنها غشٌّ وخداعٌ٢.

وقد دلت الأحاديث السابقة على أن المشتري للمصرّاة مخيّرٌ بين إمساكها وبين ردِّها وردّ صاعٍ من تمرٍ معها مكان ما حلب من اللبن أول مرّة. وإلى هذا ذهب مالك٣، والشافعي٤، وأحمد٥.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له ردّ المصراة بالعيب، ولكنه يرجع بنقصان العيب٦.

واعترض الحنفية على ما ورد من الأحاديث في التخيير بين إمساك المصرّاة وبين ردّها ورد صاع من تمر بما يأتي:

أولاً: الطعن في صحة هذا الحديث؛ لأنه من رواية أبي هريرة ﵁ ولا يقبل من حديثه ما خالف القياس الجلي٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 650 (SanadKitab #7267, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.